يسلم له ويداين ولا يسلف ماله لأنه معروف لا تنمية فيه إلا إن يتجر له فيسلف اليسير مما يحتاج إليه مع الناس وله السلف إذا راى ذلك نظرا لتغير السوق فيما يباع له أو نحو ذلك وتكون المداينة معلقة بعين ذلك المال قال أبن يونس قال مالك ويحج به قبل البلوغ لأنه تحصيل اجور مطلوبة للعقلاء وله احجاجهم بعد حجة الإسلام بعد بلوغهم ويزكى مال اليتيم ويخرج عنه وعن عبده زكاة الفطر ويضحي عنه قال أبو محمد وهذا إذا أمن إن يتعقب بأمر من اختلاف الناس وفي الجواهر له إبضاع مال اليتيم برا وبحرا ومنع أشهب إن يكون هوعامل قياسا على بيعه من نفسه بجامع التهمة وأجازه غيره بما يشبه قراض مثله كشرائه له وكل ما فعله على وجه النظر جاز أو على غير وجه النظر لا يجوز وينبغي أن يشتري مما تحت يده شيئا للتهمة إلا أن يكون البيع في ذلك بيع السلطإن في ملك الناس وقال أبن عبد الحكم لا يشتري ويدس من يشتري إذا لم يعلم إنه من قبله ومنعه أبن القاسم في الكتاب إلا باذن الإمام ولا يقسم على الكبار إذا كانوا أغنياء حتى ياتي السلطان لاحتمال التلف وأجازه أشهب في غيبتهم ورده سحنون قال أبن القاسم ولا ينبغي إن يقسم على إلاطفال ولكن ياتي السلطإن فيقسم عليهم فإن لم يأته وفعل جاز إذا عدل وإذا قضى بعض الغرماء من التركة وبقي ما يفي ببقية الدين جاز فإن تلف باقي المال فلا شيء لباقي الغرماء عليه ولا على الذين أخذوه فإن قضى الغرماء جميع المال ثم اتى غريم وكان عالما به أو كان الميت موصوفا بالدين ضمن ما كان يحصل له في المحاصة لتفريطه ويرجع على الذين اقتسموا وإذا لم يكن عالما ولا الميت موصوفا بالدين فلا شيء عليه ومتى دفع الدين بغير اشهاد ضمن فإن شهد وطال الزمن