اشترى لنفسه نظر السلطان ظاهره ينظر الآن فإن لم يكن فيه فضل نظر يوم البيع بالقيمة والسداد وقال عبد الملك ينظر فيه يوم الشراء قال ابن يونس لا يباع الربع إلا في ثلاثة أوجه دين على الميت أو حاجة لهم أو خوف الخراب لأن العقار مأمون ينتفع به على وجه الأبد فتبديله بالنقد مفسدة وقال بعض أصحابنا للأب بيع عقار ابنه الصغير بخلاف الوصي لمزيد الشفقة كما يزوج الصغير دون غيره ولا يهب الوصي ربع الصبي للثواب لأنه بيع ولأنه لو فات عند الموهوب لم تكن عليه إلا القيمة وللأب هبة مال ولده للثوأب لما تقدم قال ابن يونس الوصي العدل كالأب يجوز له ما يجوز للأب لأنه خليفته ولا يبيع الأب العقار إلا على وجه نظر قال أبن بشير لا يوكل الحاكم من يبيع مال اليتيم إلا بعد ثبوت سبعة شروط يتمه وإنه ناظر وحاجته وإنها لا تندفع إلا بالبيع وإنه ملك اليتيم لم يخرج عن يده وأن المبيع أحق ما يباع عليه وحصول السداد في الثمن وليس للوصي بيع عقار اليتيم إلا لأحد ستة أوجه الحاجة والغبطة في الثمن الكثير أو بيعه لمن يعود عليه بنفع أو له شقص في دار لا تحمل القسمة فدعاه شركاؤه إلى البيع أو دار واهية ولا يكون له ما يقوم به أو له دار بين أهل الذمة قال اللخمي ينفق الوصي بحسب كثرة المال وقلته ولا يضيق على من ماله كثير بل نفقة مثله وكسوته ويوسع عليه في إلاعياد ويضحي عنه من ماله إلا إن يضر ذلك بماله وينفق عليه من ختانه وعرسه ولا حرج على من دعي فاكل لأن هذه الأمور تصرف الرشاد والحاجة داعية اليها عادة وشرعا ويضمن ما إنفق في ذلك وغيره من الالفاظ ويجوز إن يدفع له من النفقة نحو الشهر فإن خيف منه إلاتلاف فيوم بيوم ويجوز إن يتجر له وليس عليه ذلك لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن مفهومه إن ما ليس بأحسن لا يجوز وما هو احسن يجوز وله إعطاء ماله قراضا لأنه من سداد العقلاء وإن