قاعدة إذا تعارض المحرم وغيره من الأحكام الأربعة قدم المحرم لوجهين أحدهما أن المحرم لا يكون إلا لمفسدة وعناية الشرع والعقلاء بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بتحصيل المصالح ولأن تقديم المحرم يفضي إلى موافقة الأصل وهو الترك فمن لاحظ هذه القاعدة قال بالتراك ومن قال يغسل يقول المحرم رابعة بعد ثالثة متيقنة ولم يتيقن ثالثة فلا يحرم وكذلك القول في الصوم وما أظن في الصلاة خلافا والله أعلم الفضيلة الرابعة الاقتصاد والرفق بالماء مع الإسباغ والإسباغ التعميم ومنه قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة أي عممها وأنكر مالك في المدونة قول من قال حد الوضوء أن يقطر أو يسيل قال ابن يونس أي أنكر التحديد قال مالك رأيت عباسا قال صاحب التنبيهات عباس بباء واحدة من تحتها وسين مهملة ومن الشيوخ من يقول عياشا بالياء والشين وهو خطأ يتوضأ بثلث مد هشام ويفضل له منه ويصلي بالناس وأعجبني ذلك وفي البخاري كان عليه السلام يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد قال بعض العلماء إذا كان المغتسل معتدل الخلق كاعتدال خلق رسول الله فلا يزيد في الماء على المد في الوضوء والصاع في الغسل وإن كان ضئيلا فليستعمل من الماء ما يكون نسبته إلى جسده كنسبة المد والصاع إلى جسده عليه الصلاة والسلام فإن تفاحش الخلق فلا ينقص عن مقدار أن يكون نسبته إلى جسده كنسبة المد والصاع إلى جسده الفضيلة الخامسة قال ابن يونس أن يجتنب الخلاء لنهيه عليه السلام عن ذلك مخافة الوسواس الفضيلة السادسة قال ابن يونس يجعل الإناء عن اليمين لفعله عليه