فمن زاد أو استزاد فقد تعدى وظلم والتجديد زيادة فيجمع بينهما بهذه الطريقة ودليل تحريم الرابعة قوله عليه السلام لما توضأ ثلاثا هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء أبي إبراهيم فمن زاد أو استزاد فقد تعدى وظلم قال صاحب المقدمات قال الأصيلي ليس هذا بثابت والوضوء من خصائص هذه الأمة قال ابن رشد إن صح الحديث فيكون معنى ما روي في الغرة والتحجيل ويكون الاختصاص بالغرة لا بالوضوء وأما قوله عليه السلام فمن زاد أو استزاد فيحتمل معنيين أحدهما التأكيد ويكون المراد بهما واحدا والثاني أن يكون استزاد من باب الاستفعال وهو طلب الفعل والإنسان له حالتان تارة يتوضأ بنفسه فيقال إنه زاد الرابعة وتارة يستعين بغيره في سكب الماء وغيره فيطلب من ذلك الغير زيادة الرابعة فيقال له استزاد وجوز مالك رحمه الله في المدونة الاقتصار على الواحدة وقال أيضا لا أحبها إلا من عالم يعني لأن من شرط الاقتصار عليها الإسباغ وذلك لا بضبطه إلا العلماء وإذا لم يسبغ وأسبغ في الثانية كان بعض الثانية فرضا وهو ما حصل به الإسباغ في بقية الأولى وبقيتها فضيلة وهو ما عدا ذلك وإلى أن يأتي برابعة تختص بها المواضع المتروكة أولا ولا تعم لئلا يقع في النهي فرع في الجواهر إذا شك في أصل الغسل ابتدأه لأنه في عهدة الواجب حتى يفعله وإن شك هل هي ثالثة أو رابعة قال المازري تنازع الأشياخ في فعلها هل تكره مخافة أن تكون محرمة أو لا تكره لأن الأصل بقاء المأمور به من الطهارة متوجها على الإنسان والبناء على اليقين في الطهارة وركعات الصلات من العدد فيصلي الركعة وإن شك هل هي رابعة واجبة أو خامسة محرمة ويلحق بهذا صوم التاسع من ذي الحجة إذا شك فيه فإنه دائر بين المندوب والمحرم