حدد النفقه تحددت أو اطلقها حملت على نفقة مثله من الطعام والكسوة والماء والحطب والثيأب قاله مالك وقال أبن أبي حازم بسقوط الكسوة لأن لفظ النفقه لا يتناولها عرفا ولا يدخل عياله معه لاختصاصه بالذكر واختلف فيما يصير في المحاصة إذا أوصى كل شهر بدينار مع وصايا على ثلاثة اقوال قال محمد إن صار له النصف انفق عليه النصف في كل شهر وقال مطرف يكمل له لأنه لفظ الموصي وقال اصبغ يدفع له الجميع بتلا قال واروى إن ينظر قصد الميت إن أراد بالتقسيط خشية تبذيره قسط له مجملا لأن الميت قصد التوسعه وإن قصد الرفق بالورثة ليخرجوه مقسطا من غلات الرقاب ولا يبيعونها عجل له الجميع وإن اشكل لم يعجل وحمل على الظاهر قال محمد التعمير والنفقه من يوم الموت فإن مات قبل اجل التعمير قال مطرف يكمل بالفاضل الوصايا لأنكشاف الغيب عن قصر عمره والفاضل للورثه على الميراث وانتفض القسم وأرى عدم الرجوع للورثه لأنه من الثلث فمصيبته ونقصانه على اربأب الوصايا قال شارح الجلاب إذا أوصى بنفقته رجل مده فأما إن يسمي سنين أو حياته أو يطلق ففي الأول لا يورث بخلاف السكنى مدة معينه لأن السكنى تراد للتمليك والنفقه تراد لاقامة البينه والثاني لا يورث وإلاطلاق محمول عليه قال الأبهري إذا أوصى إن ينفق على فلان عشر سنين فيعزل له ذلك فيموت بعد سنه يرجع إلى ورثة الموصي لأنه لم يرد تمليكه جمله النفقه بل ينفق عليه شيئا بعد شيء ولو أوصى بنفقته وكسوته سنه فمات قبلها بشهرين لم يرجع بما تخلق بخلاف الطعام والفرق إن الخلق تبع لاصله وأجزاء الطعام مستقلة بأنفسها