اعظم من المال قال عبد الملك إذا اجتمع مجهولان قسم الثلث بينهما على السواء لاستوائهما في عدم التناهي وقال غيره يقسم على نسبة ما يخرج كل يوم لأنه سبب التفاوت قال أبن يونس إذا أوصى إن ينفق على فلان كل يوم درهم ويتصدق كل يوم بدرهم وبعتق وفرس في السبيل عمر صاحب النفقه وحوصص له بقدر نفقته وللفرس والعبد بالقيمة الوسط وللصدقه بالثلث كله أو بالمال كله على الخلاف في المجهول غير المتناهي فإن خرج نصف وصاياهم لا تنقص النفقه والصدقة على حالهما في اليوم وإن نقصت حصة العبد والفرس اعين به فيهما قال اللخمي قيل يحمل المجهول على إنه وصية بكل المال فإن اجازوه وإلا رجع الثلث لعدم تناهيه وقيل يحمل على الثلث ولا تر شيء فإن اجتمع مجهولأن قيل كمجهول وأحد يجتمعان في الثلث وقيل لكل وأحد ثلث فيخرج ثلثا المال فإن اجاز الورثة وإلا رد إلى الثلث فعلى الأول نقص الثلث على قدر ما يخرج كل يوم وعلى الثاني الثلث بينهما نصفإن وإذا قال ينفق على زيد وأطلق حمل على حياة المنفق عليه تتمه سبعين سنه أو ثمإنين أو تسعين أو مائه أربعة اقوال مبناها قوله اعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين ونظرا لاقصى العوائد فإن وصى لجماعه قال مالك ثمانون لكل وأحد وقال محمد سبعون لأن الجماعه يحمل بعضهم بعضا فيموت أحدهم قبل السبعين ويتأخر الآخر فإن كان الموصى له أبن سبعين قال مالك يزاد عشرة وعنه يزاد عشرة على الثمانين ثم الميت إن