لأنها محبوسة بالثمر فان دخل هذان على حبسها فهي على القولين في المحبوسة بالثمن وان دخلا على التسليم فالقيمة يوم الهبة لانتقالها بنفس العقد وهي حينئذ وديعة وإلحاقها ببيع الخيار غير متجه لأن بيع الخيار لا ينقل المذهب حتى يمضي بخلاف الهبة وكذلك المصيبة في الخيار من البائع وفي الهبة من الموهوب قبل القبض وبعده فرع قال ورثة كل واحد من الواهب والموهوب يقومون مقامه فيما كان له فرع قال إن فلس وهي قائمة فللغرماء تسليمها وأخذ الثواب وان فاتت خيروا بين تمكين الموهوب من الثواب أو يمنعوه ويخير الواهب بين أخذها وتسليمها ويضرب مع الغرماء بالقيمة وإن مات وهي قائمة فللغرماء تسليمها أو يثيبون عنها وتباع لهم فان فاتت ضرب مع الغرماء بقيمتها ولم يكن له أخذها فرع قال عيبها واستحقاقها كالبيع فترد بعيوب البيع وإذا ردت أو استحقت رجع في الثواب فان فات ففي قيمته يوم قبضه أو مثله ان كان مثليا وهو أصل مالك وابن القاسم وأشهب إلا في وجه واحد وهو ان يثيب عوضا بعد فواتها فعند أشهب عدم الرجوع وان كان قائما لأن الثواب عنده إنما يجب من العين وإنما أخذ العوض من القيمة دون الهبة فإذا ردها رجع بقيمتها لأنها ثمن العوض قال العبدي في نظائره المستحق للهبة ثلاثة