تجد فخلاف وان كاتبه وهو معسر وقيمته مكاتبا وغير مكاتب سواء مضت الكتابة وبيع في الثواب على أنه مكاتب وان كانت الكتابة أقل ردت الكتابة ان قلنا أنها من باب العتق ولا ترد إن قلنا هي من ناحية البيع إذ لم يحل به فيها وقال محمد ان أراد التخفيف للعتق ردت وإن أراد التجارة وطلب الفضل فهو بيع يرد والواهب أحق به من الغرماء إن فلس وهو على كتابته فإن مات ورثه وان عجز فهو له رقيق أو أدى فهو حر وولاؤه لعاقد كتابته وهو يصح على أن الفلس نقض بيع فإنه لم يجعل له ما بقي من الكتابة والماضي للموهوب له كالغلة وخالف أصبغ في الثوبين يريد الاثابة عن أحدهما فجوزه كهبتين والمشهور أحسن ولو كانا في بيع خيار منع قبول أحدهما ولو حالت في نفسها أو حال سوقها ثم عاد ذلك كان له الرد بخلاف من باعها ثم اشتراها لأن البيع من فعله فيعد رضى بالإثابة ولو باع في البيع الفاسد ثم اشترى ردت ولو حال سوقه ثم عاد لم يرد وعكس الهبة والفرق انها حق لآدمي فينظر هل ما يعذر رضى أم لا والبيع الفاسد حق لله تعالى لا يعتبر رضاه فيه وإنما يعتبر ضرر أحدهما فإذا عادت بالشراء لا ضرر وإذا حال السوق تغيرت الهبة فرع قال اللخمي اختلف في الوقت الذي يضمن فيه الهبة فقال مالك يوم وهبت لأن العقد ناقل للمالك والضمان وعنه يوم القبض لأنه كان في قبضها بالخيار كبيع الخيار وهذا الخلاف على القول ان للواهب حبسها حتى يثاب