من قيمتها عند مطرف وله الرجوع وان أعطى أكثر من القيمة وان زادت أو نقصت نظرا لضعف العقد وقياسا على الوصية فهي ثلاثة أقوال فرع في الكتاب لا يعوض عن الحنطة حنطة أو ثمرا أو مكيلا من الطعام أو موزونا إلا قبل التفرق خشية النساء والتفاضل إلا أن يعوضه مثل طعامه صفة وجنسا ومقدارا فيجوز لبعد التهمة ولا يعوض دقيقا من حنطة ولا من جميع الحلي إلا عرضا حذرا من الصرف المستأخر قال اللخمي فيما يلزم بذله ثلاثة أقوال قال ابن القاسم له أن يثيبه بأي صنف شاء إلا مثل الحطب والتبن لأنه لا يتعاطاه الناس والمقصود حصول القيمة وقال سحنون كل ما فيه قيمتها لأنها المطلوبة وقال أشهب لا يثيب إلا بأحد النقدين لأنهما قيم الأشياء ولا يجبر على قبول العروض وان وجد بالعرض أو العبد عيبا قال ابن القاسم لا يرد به لأن المقصود ان يعوض أكثر مما خرج من يده لا تحقيق عين المأخوذ وقال أشهب يرد بما يرد به في البيع لأنه عرض القيمة قال وينبغي ان يكون مقاله في العيب الكثير ولا يجبر على قبول ما يتأخر قبضه كخدمة العبد وسكنى الدار بل النقد لأنه قاعدة المعاوضة ولا يعوض آبقا ولا جنينا ولا ثمرا لا يصلح للبيع لأن هذه الهبة بيع لا يجوز في عوضها ما يمتنع في البيع ولا يعوض من جنس الهبة أكثر منها بعد الافتراق ويمتنع من هذا ما يمتنع في البيع فلا يأخذ في الطعام أكثر ولا أجود واختلف في الأدنى صفة وكيلا لعدم التهمة وعن ابن القاسم جواز الدقيق في القمح لأنه غير طعامه وان رد جملة الدقيق الذي