عينها إلا بتراضيهما عند ابن القاسم وأخذ عينها بعد الفوت لا يحتاج إلى ذلك ان قلنا له اثابة العروض بعد الفوت وإلا احتاج نفيا للجهالة نظائر قال ابن بشير في نظائره أربعة مسائل لا تفيتها حوالة الأسواق هبة الثواب واختلاف المتبايعين والسلعة التي هي ثمن العيب والكذب في المرابحة والبيع الفاسد في الأصول والمكيل والموزون فرع قال صاحب المقدمات ومتى يلزم الواهب القيمة إذا بذلت له ولا يكون له ردها إذا لم يرض منها أربعة أقوال بمجرد الهبة وان لم تقبض كالبيع وهو القول بوجوب تسليمها قبل قبض القيمة والثاني القبض وهو المشهور لأنه سلطه على العين والثالث التغير بزيادة أو نقصان لانتقال العين إلى عين أخرى كأنها هلكت والرابع فوات العين بالكلية بهلاك أو عتق أو غيره فرع قال إذا قلنا يلزم الواهب تسليم الهبة قبل قبض الثواب فضمانها من الموهوب ولا يجري فيها الخلاف الذي في المحبوسة بالثمن والقيمة يوم الهبة لا يوم القبض اتفاقا فان قلنا لا فيجري الخلاف الذي في المحبوسة بالثمن لأنها محبوسة بالثواب والخلاف في لزوم القيمة يوم الهبة أو يوم القبض على الخلاف في الضمان فرع قال للواهب الرجوع في الهبة حتى يعطى قيمتها عند ابن القاسم أو أكثر