اللغوية أسباب والأصل ترتيب جملة المسبب على السبب من غير تأخير الثاني قوله تعالى فاغسلوا الفاء للتعقيب فيجب تعقيب المجموع للشرط وهو المطلوب الثالث قوله تعالى فاغسلوا صيغة أمر والأمر للفور على الخلاف فيه بين الأصوليين فيتخرج الخلاف في الفرع على الخلاف في الأصل المستند الثاني أنه عليه السلام توضأ مرة في فور واحد وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به فنفى القبول عند انتفائه فدل ذلك على وجوبه ثم ههنا نظر وهو أنه عليه السلام هل أشار إليه من حيث هو مرة مرة وهو الصحيح أو أشار إليه بما وقع فيه من القيود فتجب الموالاة ويرد هذا الاحتمال أنه لو كانت الإشارة لقيوده لاندرج في ذلك الماء المخصوص والفاعل والمكان والزمان وغيره وهو خلاف الإجماع ولك أن تقول الإشارة إلى المجموع فإن خرج شيء بالإجماع بقي الحديث متناولا لصورة النزاع وأما إسقاط الوجوب مع النسيان فلضعف مدرك الوجوب المتأكد بالنسيان وأما الفرق بين الممسوح وغيره فلخفة الممسوح في نظر الشرع وأما الممسوح البدل فنظرا لأصله فروع ستة الأول التفريق اليسير لا يضر قال القاضي لا يختلف المذهب في ذلك لقوة الخلاف في المسألة ولأنه عليه السلام في حديث المغيرة بن شعبة شرع في وضوء وعليه جبة شامية ضيقة الكم فترك عليه السلام وضوءه وأخرج يده من كمه من تحت ذيله حتى غسلها وهذا تفريق يسير ولما في مسلم قال ابن عمر رجعنا معه عليه السلام من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء في الطريق فعمد قوم عند العصر فتوضئوا وهم عجال فانتهى إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال عليه السلام ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء فإن هذا التفريق يسير لقوله تلوح أعقابهم وما يرى ذلك إلا إذا كان البلل موجودا الثاني قال في الكتاب إذا عجز الماء في الوضوء فقام لأخذه إن كان قريبا بنى وإن تباعد وجف وضوؤه ابتدأ لأن القريب في حكم المتصل ولأنه عليه