والفرق بينهما أن ليس تتعدى بنفسها لنصب خبرها بخلاف المسح لا يتعدى لمفعولين بنفسه وقد بينا أن أحد مفعوليه المنصوب مضمر فيكون الرأس المفعول الثاني فيتعين له حرف الجر وقال المازري وابن العربي وجماعة من أصحابنا الخفض محمول على حالة لبس الخفين والنصب على حالة عدمهما ومنهم من قال الأصل النصب وإنما الخفض على الجوار كقول العرب هذا حجر ضب خرب وورد عليهم أمران أحدهما أن المثال لا لبس فيه بخلاف الآية فإن المسح في الرجلين ممكن وليس يمكن أن يوصف الضب بالخراب وثانيهما أن العطف في الآية يأبى ذلك لاقتضائه التشريك بخلاف المثال تذييل قال بعض العلماء ينبغي في غسل اليدين والرجلين أن يختم المتطهر أبدا بالمرافق والكعبين مراعاة لظاهر الغاية الواردة في القرآن وإن فعل غير ذلك أجزأ لكن الأدب أولى الفرض السابع الموالاة وهي حقيقة في المجاورة في الأعيان وهنا المجاورة في الأفعال ومنه الأولياء والولاء والتوالي وفي الجواهر في حكمها خمسة أقوال الوجوب مع الذكر والوجوب مطلقا وعدمه مطلقا والفرق بين الممسوح فلا يجب وبين المغسول فيجب والفرق بين الممسوح البدلي كالجبيرة والخفين فيجب والممسوح الأصلي فلا يجب وهذه الأقوال تدور على مدارك أحدها آية الوضوء والاستدلال بها للوجوب من ثلاثة أوجه أحدها قوله تعالى إذا قمتم فإنه شرط لغوي والشروط