فرع في الجواهر لا يضمن المستعير من المستعير الا حيث يضمن المستعير من المالك والمستعير من الغاصب يضمن إذا تلفت العارية تحت يده فرع في الكتاب إذا استعارها ليركبها حيث شاء فركبها إلى الشام أو إفريقية لا يضمن ان كان وجه عاريته والا ضمن لعدم الإذن قال اللخمي قال أشهب إن كان ذلك من أسفاره فلا شيء عليه قال وأرى إن كان شأن الناس التصرف في ذلك البلد ركوبا حملت عاريته على البلد حتى يذكر غيره والا حملت على الخروج ولا يبعد الا أن يكون عادة المستعير فرع في الكتاب لما رجعت زعم أنه أعارك إلى دون ما ركبتها أو بلد آخر صدقت مع يمينك ان ادعيت ما يشبه لأن الأصل عدم التعدي وعليك كراء فضل ما بين الموضعين لأن الأصل عدم الإذن في الزيادة وكذلك اختلافكما في الحمل وان استعرت مهرا فحملت عليه بزا لم تصدق لأن العادة خلافه بخلاف البعير قال صاحب النكت قيل يصدق في دفع الضمان والكراء جميعا لأنه إذا صدق في أصل المنفعة فعوضها أولى وإلا تناقضت