أشهب عليه أجرة المثل فيما استعملها فيه ورآها اجارة فاسدة وعلى هذا ترد قبل الاستعمال ويجري فيها قول ثالث يخير المستعير قبل الاستعمال ان اسقط الشرط والا ردت فان فاتت بالاستعمال لم يضمن شيئا لعدم دخوله على إجارة وانما وهب المنافع وقول رابع صحة الشرط الا أن أحد قولي مالك أنه يضمن وقد دخلا عليه وإذا أحضر الثوب باليا فلا شيء عليه إلا ألا يحسن ذلك في تلك المدة الا عن سرف في اللباس فيغرم الزائد على المعتاد إلا أن يعلم ان ذلك شأن هذا المستعير فقد دخل عليه ويضمن الخرق والحرق والسوس لأنها إنما تكون على الغفلة واذا استعار السيف للقتال فأتى به وقد انقطع ضمنه إلا أن تقوم بينة أنه كان معه في اللقاء وضمه سحنون إلا أن تقوم بينة أنه ضرب به ضربا يجوز له وقال مطرف يصدق أنه أصابه مما استعاره له وكذلك الفأس والعجلة ويصدق في الرحى إذا حفيت اتفاقا لأنه شأن الطحن قال صاحب النوادر ضمنه ابن القاسم في الفأس والسيف والمصحف ولم يضمنه أصبغ إذا أتى بما يشبه وعن ابن القاسم إذا باع رداءه ونقد الثمن وقال للمشتري اذهب للبيت آخذ علي شيئا وآتيك بالرداء مصيبته من المشتري فرع قال صاحب النوادر قال مطرف إذا رد الدابة مع غلامه أو أجيره أو جاره فعطبت لا يضمن لأن ذلك شأن الناس وقاله ح ويصدق الرسول أنها تلفت أو سرقت كان مأمونا أم لا