التمام فإن شرطت ان عليه اصلاحها ما بقي امتنع للغرر فإن فات بالبناء فعليه نصف قيمة الأرض بغير شرط وله عليك نصف قيمة ما بني وأصلح ويبطل الشرط وتصير الرحى بينكما وعليكما اصلاحها فإن لم يعثر على ذلك حتى طحنا زمانا فهي بينهما من يوم طحنت وان ولي هو الطحين فيها للناس فله الغلة وعليه كراء نصفها وتاتنفان في أمرها ما احببتما فلو كانت المرمة من عندك فهو سواء وان كنت العامل فيها فلك الغلة وعليك كراء نصفها له وقال غيره اذا لم يصف البناء وفات بالبناء أو بما في فسخه ضرر يكون بينكما ولك قيمة نصف أرضك وعليك له نصف قيمة ما عمل وبنى وتبقى بينكما على ما هي عليه يومئذ فرغت ام لا لأنها مجاعلة فاسدة ولو شرطتما ان الغلة بينكما دون الرحى وفات لا يكون له في الرحى ولا في البناء ولا في الأرض شيء لأنه لم تقع المبايعة في شيء من الأصل وانما اشترى منه ماءه وما يدخل من الكسب فالرحى بما فيها لك وعليك قيمة البناء وما وضع فيها بقيمته يوم تم