عمل ما بقي أو عملته بنفسك ثم قدم فهو على حقه وكذلك الحاضر إذا لم يظن أنه ترك وسلم ورضي بالخروج ويعطي المكمل قدر ما كفاه مما لو وليه هو لزمه مثله فرع قال قال ابن القاسم اذا ادعيت ان المغارسة وقعت على أن الثمرة فقط أو الشجرة بينكما وادعى نصف الأرض بغرسها وللبلد عادة صدق مدعيها صحيحة أم لا وإلا صدق مدعي الصحة لأنها أصل معاملة الاسلام وعنه اذا كانت عادة البلد بعمل الأمرين يتحالفان ويتفاسخان فرع قال سحنون اذا غارسه على أن الثمرة خاصة بينهما ابدا وفاتت فللعامل أجرة مثله فيما عمل وعالج حتى بلغت الإطعام ثم هو فيما أكلا بعد ذلك من الثمرة على مساقاة مثله وان كانت مساقاة مثله النصف لم يرجع احدكما على الآخر بشيء أو على الثلث رجعت عليه بسدس الثمرة أو على الثلثين رجع عليك بالسدس يوم فسخ العمل بينكما ولو كانت على أن الثمرة بينهما سنين معلومة فكما تقدم فرع قال قال سحنون يجوز أن يعمل لك رحى بصفة معلومة بجميع أدواتها فإذا تمت فله نصفها أو غير ذلك من الاجزاء بجزء ذلك الأرض لأنه جعل والكلف في المستقبل عليكما لأنكما شريكان وتنعقد الشركة والاستحقاق بعد