فرع قال صاحب النوادر ولا تكون المغارسة فيما يزرع سنة بل في الأصول الثابتة وتمتنع الى أجل لأنها في معنى الجعل بل للإثمار أو قبله فرع قال اذا بطلت الشجرة بعد تمامها في المغارسة الفاسدة قبل أن ينظر بينهما قال عبد الملك ومطرف لا شيء له من قيمة ما عمل ولا رد ما أنفق لأنه لم يخرج من يده شيء ليعوض عنه وانما انفق ليأخذه من الثمرة وقد ذهبت وتمضي الغلة لمن اغتلها قبل ذهاب الشجر اغلالها جميعا أو الغارس ولا ينظر بينهما في شيء إذا ذهب الغرس الذي تعاملا عليه وفات موضع تصحيحه بالقيمة وقال أصبغ يعطى قيمة عمله يوم تم كشرائه بثمن فاسد فتفوت والغلة كلها لرب الأرض قال والأول أحب الي وانما يصح قول أصبغ إذا اعطاه نصف الأرض عوضا عن غرسه النصف الآخر قال ابن القاسم اذا فسدت بعدم ذكر حد تنتهي اليه أو حد معلوم الى حد الإثمار دونه وفات فالغرس بينهما نصفان ويلزم العامل نصف الأرض بقيمتها يوم قبضها براحا لأنه اشتراها شراء فاسدا فأفاتها بالغرس فان اغتلها زمانا طويلا فما اغتل في نصفه الذي الزمناه قيمته لا كراء عليه فيه والنصف الآخر كأنك أكريته بثمرة لم يبد صلاحها وترد أنت الثمرة التي قبضت الى العامل وتأخذ منه كراء حاليا يوم اغتلها وهو خلاف قول ابن حبيب قال سحنون بل غلة جميع الأرض لربها يردها العامل وله