فرع في المقدمات حيث قلنا بفسادها فان لم يجعل له جزءا من الأصل بل الثمرة بينهما أو الشجر دون موضعها فهل يجعل كالكراء الفاسد أو الأجرة الفاسدة قولان مبنيان على أن المغروس على ملك الغارس فيكون كراء فاسدا أو ملك رب الأرض فتكون إجارة فاسدة والأول لابن القاسم فان جعل له جزءا من الأرض مع الفساد كالمغارسة الى أجل بعد الإطعام فثلاثة أقوال اجارة فاسدة على رب الأرض قيمة غرسه يوم وضعه في أرضه وأجرة مثله في العمل وجميع الغلة له قاله سحنون بناء على أن الغرس على ملك رب الأرض كأنه استأجره على غرسها بنصفها وقيل بيع فاسد في نصف الأرض وقد فات بالغرس فعلى الغارس قيمته يوم غرسه وكراء المثل في النصف الآخر الفاسد يوم أخذها أو يوم الغرس فيها أو يوم الفوت على الخلاف في ذلك ويقلع الغارس غرسه الا الا أن تأخذه بقيمته مقلوعا وروى يحيى لك أخذه بقيمته قائما لوجود الإذن في الموضع وجميع الغلة للغارس وهو على أن الغرس على ملك الغارس وقيل بيع فاسد في نصف الأرض فات بالغرس على الغارس قيمته يوم غرسه واجارة فاسدة في النصف الآخر عليك فيه قيمته مقلوعا يوم وضعه وأجرة مثله في عمله إلى وقت الحكم وقيل يكون عليك نصف قيمة الغرس قائما يوم الحكم فيه لأجل سقيه وعلاجه قاله ابن القاسم وقيل عليك للغارس نصف غرسه يوم بلغ وأجرته من يومئذ إلى يوم الحكم قاله ابن حبيب والغلة بينهما في جميع ذلك على شرطها والصحيح الأول عليك القيمة فيه مقلوعا وأجرة العمل إلى يوم الحكم