السادس من له أصبع زائدة في كفه قال يجب غسلها لأنها من اليد فيتناولها الخطاب وكذلك إذا كانت له كف زائدة في ذراعه وجب غسلها تبعا لمحل الفرض قال وكذلك لو كانت يد زائدة في محل الفرض فإن كان أصلها في العضد أو المنكب ولها مرفق وجب غسلها لمرفقها لتناول الخطاب لها وإن لم يكن لها مرفق لم تدخل في الخطاب سواء بلغت أصابعها للمرفق أم لا السابع قال في تخليل الأصابع ثلاثة أقوال وجوبه في اليدين واستحبابه في الرجلين لمالك في العتبية وابن حبيب وعدم الوجوب فيهما لابن شعبان وهو ظاهر المذهب وروى عنه ابن وهب الرجوع إلى تخليلها ومنشأ الخلاف أمران هل خلل الأصابع من الباطن فيسقط كداخل الفم والأنف والعين أو من الظاهر فيجب وهل محاكتها وتدافعها حالة الغسل تقوم مقام الغسل أو لا فرع مرتب قال بعض العلماء يبدأ بتخليل الرجلين بخنصر اليمنى لأنه يمنى أصابعها ويختم بإبهامها لأنه يسرى أصابعها ويبتدئ بإبهام اليسرى لأنه يمنى أصابعها ويختم بخنصرها الثامن قال في الخاتم ثلاثة أقوال قال مالك في الواضحة يحركه إن كان ضيقا وإلا فلا وقال ابن شعبان يحركه مطلقا ولمالك في الموازية لا يحركه مطلقا لأنه يطول لبسه فجاز المسح عليه قياسا على الخف قال وإذا جوزنا المسح عليه وكان ضيقا فنزعه بعد وضوئه ولم يغسل موضعه لم يجزه إلا أن يتيقن إصابة الماء لما تحته وقد علم الاختلاف فيمن توضأ وعلى يده خيط من عجين فإن كان الخاتم ذهبا لم يعف عن غسل ما تحته في حق الرجال لتحريمه عليهم والحرمة تنافي الرخصة قال سحنون لبسه في الصلاة يوجب الإعادة في الوقت