قال ابن القاسم في الكتاب والتيمم مثله قال صاحب الطراز يريد في استيعاب المرفقين لا في الوجوب لاختصاص التيمم عندنا بالكوعين الثاني في الطراز لو وقع القطع بعد الوضوء وقد بقي شيء من المرفقين لم يجب عليه خلافا لمحمد بن جرير الطبري لأن موجب الأمر قد حصل قبل القطع الثالث لو بقيت جلدة متعلقة بالذراع أو المرفق قال صاحب الطراز يجب غسلها لأن أصلها في محل الفرض وإن جاوزت إلى العضد لم تجب اعتبارا بأصلها وموضع استمداد حياتها وإن انقطعت من العضد وتعلقت بالمرفق أو الذراع وجب غسلها قال وفيه نظر لأن ما لا يجب في أصل خلقته لا يكون واجبا ولهذا المعنى يمكن الفرق بين هذا الفرع وبين السلعة إذا ظهرت في الذراع الرابع إذا وجد الأقطع من يوضئه لزمه ذلك وإن كان بأجر كما يلزمه شراء الماء فإن لم يجد وقدر على مس الماء من غير تدلك وجب عليه ذلك وسقط عنه المعجوز عنه ويحتمل أن يقال لا يجزئه لأن حقيقة الغسل الإمساس مع الدلك فإذا فات أحدهما فلا غسل ويجب عليه مسح وجهه بالأرض والأول أظهر لأن التيمم لا يجوز لمن يقدر على مس الماء واعتبارا بما لا تصل اليد إليه من الظهر الخامس من طالت أظفاره عن أصابعه كأهل السجن وغيرهم قال وجب عليهم غسل الخارج عن الأصابع فإن تركوه خرج على الخلاف فيما طال من شعر الرأس واللحية أو يفرق بينهما فإن الشعر زيادة على العضو والظفر منه لأن أصله حي بمنزلة العضو وإنما فارقته الحياة لما طال فأشبه الأصبع الشلاء