الإبان وأمكن زرعها ثانية لزمه الكراء وإلا فلا قال ابن يونس ماله به نفع مثل خمسة من مائة فرع في الكتاب إذا عطشت أرض الصلح التي صولحوا عليها فعليهم الخراج لأنه ليس إجارة محققة بخلاف أرض الخراج كأرض مصر قال غيره هذا إن كان الصلح وظيفة عليهم أما خراج على الأرض معروف فلا قال ابن يونس إذا صالحهم على أن أرضهم بخراج فلا يخالف ابن القاسم الغير أو على أن عليهم خراجا لملكهم الأرض كما يوظف بقدر أعمالهم وأملاكهم فما قال ابن القاسم فرع في الكتاب إذا لم يجد البذر أو حبسه السلطان لزمه الكراء لتسليم الأرض والمنع ليس من قبل ربها ولا منها كمن اشترى سلعة ومنع من الانتفاع بها بعد قبضها يجب عليه الثمن فرع في الجواهر إذا مات البطن الأول من أرباب الوقف بعد الإجارة وقبل انقضاء مدتها انفسخ باقيها وقاله ش لأنا بينا أنه أجر غير ملكه وقيل إن كانت مدة يجوز الكراء لها لزم باقيها لأن الأجر أجر ملكه ولم يفرط فرع قال لو بلغ الصبي الرشد قبل انقضاء المدة لا يلزمه باقيها إلا أن تكون