من ربها ولا كراء له سواء غصب الدار أو المنفعة وكذلك غلق الحانوت بأمر السلطان لأن المنافع إنما تستوفي على ملك المكري فهو مانع من التسليم كالهدم وقال سحنون الجائحة من المكتري وقال ابن الحارث إن غصب الدار فالجائحة من المكري فهو نافع أو السكنى فمن المكتري لبقاء ما استوفى منه المنفعة وفي الجواهر إذا أقر المكتري للغاصب الرقبة قبل إقراره في الرقبة ولا يفوت حق المنفعة تبعا على المستأجر بل له مخاصمة الغاصب لأجل حصته في المنفعة ولا فرق بين غصب السلطان وغيره في الفسخ فرع قال قال إن ذهب أهل المحلة فهو كالانهدام للرحا أقام أو رحل لأنه لا يأتيه من يطحن وكذلك فنادق الموسم إذا امتنع الناس ومهما تعذرت المنفعة فكذلك وقاله الأئمة بخلاف الدار إذا ذهب الناس وبقي المكتري ساكنا لحصول المنفعة وكذلك إن رحل للوحشة بعدهم لتمكنه من المنفعة فتركها اختيارا ولو رحل للخوف سقط الكراء لعدم تمكنه فرع في الكتاب إذا لم ينزل المطر أو غرقت الأرض أو هارت البئر قبل تمام الزرع فهلك الزرع رجع بالكراء لعدم تسليم المنفعة فإن لقي الماء للبعض و هلك البعض حصل ماله به نفع وعليه من الكراء بقدره وإلا فلا وأما هلاكه ببرد أو جليد أو جائحة فعليه الكراء لأنها ليست من جهة الأرض ولا منافعها وقاله الأئمة وإذا غرق الزرع بعد الإبان فكالجليد أو انكشف في