فرع إذا أكرى المكتري لغيره دارا فهدمها الثاني ضمن دون الأول لانه المباشر قال اللخمي لو هدمها المكتري خيرت بين قيمتها غير مكرية وينفسخ الكراء أو قيمتها مستثناة المنافع ويكون له الكراء ولو هدمتها أنت خير بين فسخ الكراء وأخذ فضل الكراء من المسمى ويسقط مقال المكتري في هدم المبني لأنه سلم المنافع وتخير أنت بين تضمين الأجنبي قيمتها على أن لا كراء فيها أو قيمتها مستثناة المنافع وتأخذ المسمى لانه كان لك على المكتري فأبطله بالهدم أصلا أما إن أكراها المكتري فهدمها صاحبها بدئ بالمكتري الآخر فإن رضي بفسخ الكراء كان المقال له وصاحب الدار يتخير في فسخ الكراء عن نفسه أو يأخذ فضل قيمة الكراء لأن المنافع حقه أو فضل ما اكترى به من الآخر عن المسمى إن كان أكثر لأنه أبطله عليه بالهدم وإن هدمها المكتري الأول خير ربها بين قيمتها الآن غير مكتراه ويفسخ الكراء أو قيمتها على أنها لا تقبض إلا بعد مدة لاإجارة ويأخذ منه الكراء ويكون المقال بين المتكاريين فيرجع الآخر على الأول بفضل قيمة الكراء أو يفسخ الكراء عن نفسه إن كان المسمى أكثر وإن هدمها المكتري الآخر فعليه قيمتها غير مكرية أو قيمتها على أنها تقبض بعد مدة الكراء أو يغرم الكراء لرب الدار مع القيمة وللمكتري الأول الرجوع على الثاني بفضل الكراء وإن هدمها أجنبي خيرت بين تغريمه قيمتها غير مكرية أو على أنها تقبض بعد مدة الإجارة فتأخذ منه الكراء وينفسخ الكراء لأنه لك ملك الرقبة بالأصالة والأجرة بالعقد ولا مقال لواحد من المتكاريين على الآخر فرع في النوادر العبد المأذون له في الصنعة يضمن الإفساد والجناية في ذمته