أردت فإن أخذت الصانع رجع على الأجنبي لانه تعدى عليه فيما هو ضامن له أو أخذت الاجنبي لم يرجع على الصانع لانه لم يفسد بل فرط فإن كان من الصانع بغلط أو عمد لك الابتداء بالصانع لانه الأصل في الضمان واختلف هل يرجع على الأجنبي فرع قال الأبهري إذا سقط من يده فانكسر فلا ضمان عليه ولا أجرة لعدم تسليم المنفعة وإن سقط من يده عليه شيء فكسره ضمن والفرق أنه أذن له في الحمل ولم يأذن له في إسقاط شيء عليه فرع في الكتاب كل ما هلك بسبب حامله دابته فلا كراء لعدم تسليم المنفعة وليس له إلزامك بأن تأتي بمثله ليحمل حتى يأخذ الأجرة وكذلك هروب الدابة وغرق السفينة لأن ذلك على البلاغ وقال غيره في الدابة جميع الكراء في الهالك بعثار وكريه حمل مثله كالهالك باللصوص فرع في الكتاب إذا اكتريت ثورا فكسر الطاحون وآلتها لم يضمن ربه لأن فعل العجماء جبار إلا أن يغرك أو دابة على حمل دهن فعثرت ضمن قيم الدهن إن غرك بموضع أثر التعدي وقال غيره بل بموضع الحمل لانه منه تعدى وإذا هلك الطعام بالزحام ضمن المزاحم لأنه متلف وكذلك كل من أفرط في ضرب دابته أو سوقها أو فعل ماليس له فعله وإلا فلا