إذا ثبت الأخذ عمل بأجر أم لا قبض ببينة أم لا لقوله على اليد ما أخذت حتى تؤديه وقال عبد الملك يصدق الصانع في الرد لأنه أمين إلا أن يقبض ببينة فيكون الرد بغيرها على خلاف العادة فيصدق في المالك قال صاحب المقدمات في الرد مع الإشهاد أربعة أقوال يصدق في القراض والوديع والإجارة رواية أصبغ عكسه قول ابن القاسم الفرق بين القراض والوديعة فلا يصدق وبين الإجارة فيصدق والفرق بين الوديعة فلا يصدق وبينهما فيصدق وحيث صدق حلف وأما في الضياع فلا يحلف إلا المتهم على مذهب ابن القاسم وعن مالك يحلف المتهم وغيره لأنها دعوى توجهت عليه ولا يفرق في الضياع بين القبض ببينة أم لا القبض ببينة إنما أثره حث القابض على الدفع ببينة وكل موضع لا يصدق في الضياع لا يصدق في الرد إلا في الصناع فإن عبد الملك يصدقهم في الرد إلا أن يشهد عليهم بالدفع وإن كانوا لا يصدقون في الضياع قول مالك وجميع أصحابه لا يصدقون فيهما وحيث ضمنا الصانع فالقيمة يوم القبض إلا أن يعترف أن قيمة يوم الضياع أكثر أو يظهر عنده بعد الدفع إليه بمدة فالقيمة يوم الظهور وإن كانت أقل من يوم الدفع وكذلك الرهن والعارية فرع في الكتاب إذا قلت أمرتك بأسود وقال بأحمر صدق إلا أن