غير استدعاء وكل عمل يوصل للغير نفع مال أو غيره بأمره أو بغير أمره فعليه رد مثل ذلك المال في القيام بالمال ودفع أجرة المثل في العمل إن كان لا بد من الاستئجار عليه أو لا بد من إنفاق ذلك المال لحصول الإذن العادي وإن كان يفعل ذلك بنفسه أو غيره أو مال سقط مثله عنه فلا شيء عليه والقول للعامل والمنفق في عدم التبرع لأن الأصل بقا الملك على المال والشفعة وبدلهما ونقل هذه القاعدة صاحب النوادر وقد أشار إليها ابن يونس هاهنا و ش ينازعنا فيها لأن القول عنده شرط في الحمالة والكفالة والإجارة والبيع ونحن نعتمد على العوائد فإن لسان الحال يقوم مقام لسان المقال ووافقنا على القاعدة في تفاصيل الإجارة وتعيين النقود إذا اطلقت في العقود وتقييد الأقارير المطلقة فنقيس على هذه الصورة ونمنع اعتبار ما ذكره من التوقف بل المعهود في حالة السلف عدم هذا التضييق فرع في الجواهر إذا قال سرقته وقال الصانع استأجرني عليه قال ابن القاسم يتحالفان ثم يدفع الصانع قيمة المتاع بغير عمل فإن أبى كانا شريكين بقيمة المتاع وقيمة العمل وقال غيره العامل مدع ولا يشتركان فإن صاغ سوارين وقلت خلخالان صدق لأنك تدعي عليه الضمان وله أجرة المثل إلا أن يزيد على ما سمى فلا يزاد لرضاه بالمسمى وإذا قال عملت الخلخال بخمسة وقلت بثلاثة أو القميص بأربعة وقلت بدرهمين صدق بخلاف بناء البيت يصدق ربه لأنه جائز لذلك إلا أن يدعي ما لا يشبه والصانع حائز لعمله فيقدم قوله كدعوى الأعيان فرع قال القول قول الصانع في عدم أخذ المتاع للعمل وقولك في عدم الرد