ولو سلمنا صحته فهي قضية عين يحتمل أن بعضهم خرج منه ريح فأراد عليه السلام ستره بذلك التاسع القيء والقلس والحجامة والفصادة والخارج من الجسد من غير السبيلين لا توجب وضوءا خلافا ح لأن ما يروى عنه عليه السلام الوضوء من كل دم سائل ومن قوله إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف وليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه وليستقبل صلاته ومن قوله عليه السلام إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف وليتوضأ وليبن على ما مضى من صلاته ونحو ذلك من الأحاديث لا يثبت منها شيء والقياس على الإحداث بجامع النجاسة ممنوع فإنه تعبد لإيجاب الغسل من هذه الأسباب لغير المتنجس والقياس في التعبد متعذر لعدم العلة الجامعة العاشر ذبح البهائم ومس الصلب والأوتان والكلمة القبيحة والنظر للشهوة وقلع الضرس وإنشاد الشعر والتقطير في المخرجين أو إدخال شيء فيهما أو أذى مسلم أو حمل ميت أو وطء نجاسة رطبة لا توجب وضوءا خلافا لقوم عملا بالأصل حكاه ابن حزم في مراتب الإجماع تنقيح أمر الله تعالى بالوضوء مما يحصل في الغائط بقوله أو جاء أحد منكم من الغائط قال أبو حنيفة رحمه الله السبب في ذلك هو الخارج النجس الموجب لاستخباث جملة الجسد كما أن الإنسان لو كان به برص أو جذام ببعض أعضائه كرهت جملته عرفا فكذلك يستخبث شرعا فيلحق به كل خارج نجس كالحجامة ونحوها وقال الشافعي رحمة الله عليه المعتبر المخرج لأنه هو المفهوم المطرد عند قوله أو جاء أحد منكم من الغائط أي ما خرج من هذين المخرجين أوجب الوضوء كان طاهرا أو نجسا معتادا أو نادرا