الرابع مس ذكر الصبي وفرج الصبية لا يوجب وضوءا خلافا ش لأنهما ليسا مظنة اللذة الخامس فرج البهيمة لا يوجب وضوءا خلافا لليث لأنه ليس مظنة اللذة السادس الدم يخرج من الدبر أو الحصا أو الدود لا يوجب وضوءا خلافا ش و ح لأن الله تعالى يقول أو جاء أحد منكم من الغائط وخطاب الشارع محمول على الغالب المعتاد وهذه ليست معتادة قال صاحب الطراز قال ابن نافع ذلك إذا لم يخالطه أذى قال التونسي ولو خالطه الأذى لكان فيه نظر لأنه غير معتاد وحصى الإحليل إن خرج عقيبه بول توضأ وإلا فلا وقال ابن عبد الحكم من خرج من دبره دم صاف أو دود فعليه الوضوء السابع أكل ما مسته النار أو شربه لا يوجب وضوءا خلافا لأحمد في لحوم الإبل ولعائشة وابن عمر وجماعة معهما رضي الله عنهم أجمعين لما في الموطأ أنه عليه السلام أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ وأما الأحاديث الواردة في الوضوء فمحمولة على الوضوء اللغوي جمعا بين الأحاديث الثامن القهقهة لا توجب الوضوء خلافا ح لأنها لا توجبه خارج الصلاة فلا توجبه داخلها قياسا على العطاس والسعال أو نقول لو أوجبته داخل الصلاة لأوجبته خارج الصلاة قياسا على الريح وأما ما يروى عنه عليه السلام أنه كان يصلي بأصحابه فدخل رجل في بصره ضر فتردى في حفيرة كانت في المسجد فضحك طوائف منهم فلما قضى عليه السلام أمر كل من كان منهم ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة فقال عبد الحق لا يصح من أحاديث هذا الباب شيء