بغير يمين وإن كانت أقل فعند مالك يحلف الصانع ويأخذ المسمى لأنه أدعى ما يشبه وعلى قول الغير تحلف أنت وتدفع أجرة المثل فرع في الكتاب إذا قلت سرق مني وقال استعملتني تحالفتما وتدفع أجرة العمل وتأخذ لحصوله لك فإن أبيت دفع قيمة الثوب غير معمول لحصوله له فإن أبيتما كنتما شريكين بقيمة الثوب غير معمول وقيمة العمل إذ ليس أحدكما أولى من الآخر وكل واحد منكما مدع وقال غيره العامل مدع ولا يكونان شريكين لأن الأصل بقاء سلعتك لك سالمة من الشركة قال ابن القاسم وكذلك إن ادعيت أنه سرقه إلا أنه هاهنا إن كان لا يشار إليه بذلك عوقبت وإلا فلا قال صاحب النكت إذا قلت سرق مني واخترت أخذه وإعطاء قيمة الصبغ وهي مثل دعواه أو أكثر لا يمين عليك أو أقل حلفت ما دفعته إليه لتسقط الزائد ويؤدي القيمة وإن اخترت التضمين واختار إعطاءك قيمته بغير صبغ فلا يمين عليكما وإن أبى تحالفتما وكنتما شريكين هذا على مذهب ابن القاسم وعل قول الغير في جعله مدعيا تحلف أنت وتلزمه قيمة الثوب قال ابن يونس إذا قلت سرق مني وقال استعملتني يقال له ما تريد فأن أردت تضمينه حلفت ما استعملته يحلف لقد استعملتني ويبرأ من الضمان ثم يدفع قيمة الصبغ لأنك برئت من المسمى بيمينك فإن أبيت دفع إليك قيمة الثوب فإن أبى كنتما شريكين وإن قلت أولا لا أريد أخذ ثوبي وقيمة الثوب مثل دعوى الصانع فأكثر فلا أيمان بينكما لأن الصبغ لا بد منه وإن كانت أقل حلفت وحدك لتحط الزائد فهذا جواب سرق مني وأما سرقته فأنت