من الأجر وإلا رد إلى أجر مثله لأن الأصل عدم التبرع وقال غيره يحلف ويأخذ الأقل مما ادعى أو أجرة مثله مؤاخذه له بإقراره وقال ح تصدق أنت لأنه ادعى عليك الدين إلا أن يعمل ذلك من عنده قال صاحب النكت إذا ادعى الصانع ما لا يشبه حلفت لتسقط الزائد على أجرة المثل وقول الغير في أخذ الأقل يريد وتحلف أنت أيضا إن كانت التسمية أكثر من أجرة المثل لتسقط الزائد وإن ادعى أجرة المثل فأقل حلف وحده قال اللخمي إن كان المسمى أقل حلف الصانع وحده واستحق المسمى أو أجرة المثل أقل حلف الصانع أنه لم يعمل باطلا وحلفت ما استأجرته بتلك التسمية وغرمت أجرة المثل إن كان يشبه أن العمل باطل وإلا أخذ المسمى إن كان أقل بغير يمين إذ لا بد منه وإن كانت إجارة المثل أقل حلفت وحدك ودفعت أجرة المثل فإن نكلت حلف وحده وأخذ التسمية وذلك إذ اختلفتما بعد للتسليم فإن لم يسلمه حلف المصانع وحده على التسمية وأخذها قولا واحدا إذا أتى بما يشبه لأنك لو قلت استأجرتك بثمانية وقال بعشرة صدق إن كان الثوب في يده فإذا قلت باطلا فهو أبين فرع في الكتاب إذا قلت أودعتك وقال استأجرتني على صبغة صدق لأنهم يشهدون في العادة ولو جوز هذا لذهبت أعمالهم وقال غيره بل الصانع مدع قال اللخمي أصل سحنون تصديق الصانع في طرح العداء وتصديق الآخر في طرح التسمية ويكونان شريكين والأول أظهر لأن الغالب الاستصناع والإيداع نادر وكذلك الاختلاف إذا أراد التضمين بالتعدي وإلا إن كانت أجرة المثل مثل المدعى فأكثر دفعها دفعتها