بيعتان في بيعة فيفسخ وقيل يصح ويكون له المسمى إن بلغ الموضع في ذلك الأجل وكراء مثله إن لم يبلغ اليه فيه ولهذا كان الأجل واسعا يدرك فيه الموضع وإلا امتنع اتفاقا وكذلك إن بلغت في أجل كذا وكذا فلك كذا كذا