فرع قال منع مالك كراءها إلى الإسكندرية وبعد رجوعك تبقى عليها زرعك شهرا لأنك لا تدري كيف ترجع فرع قال الأبهري يمنع إن ماتت الدابة انفسخ الكراء لأنه كراء إلى موتها وهو مجهول فرع قال تجوز إجارتها ليسقي دواب القرية إن كانت الدابة معلومة وإلا فلا فرع في النوادر قال ابن حبيب إذا اكترى دابة معينة وشرط إن ماتت فالأخرى مكانها إلى منتهى السفر أو شرط أن يأتي كراءه مضمون يمتنع للغرر وإن نقده وهلكت الدابة المعينة لا يأخذ في نقده دابة أخرى معينة لأنه فسخ دين فيما يتأخر قبضه فيشبه الدين بالدين إلا أن يكون موضع ضرورة كالفلاة فرع في النوادر قال ابن القاسم يجوز دفع الشبكة يصيد بها يوما لنفسه ويوما لك وفي الشهرين كثير لتظافر الجهالة ويجوز إجارة الصياد ويجتهد في إلقاء الشبكة حسب الإمكان فرع قال إذا ضرب أجلا للدابة وسمى موضعا أو عين عملا يمتنع لأنه