أو بعد بعضه وللبائع أخذ ماله إذا مضى بعض السنة وكان لا يرجى برؤه إلا بعد طول أو ضرر فإن برئ بعد رجوع المال عن قريب والبائع موسر أتى بمائة أخرى فإن عجز عن خلفها فسخت الإجارة قال ابن يونس لو باع ثوبا بمائة على التجر في سنة فاستحق أحد الثوبين وهما متكافئان أو الأدنى لم ينتقض البيع وعليه التجر في ثمن الباقي في سنة لسلامة نصف الصفقة أو أكثرها وكذلك لو رد أحدهما بعيب فرع في الكتاب يجوز أن يبيع نصف سلعة لرجل على أن يبيعك نصفها الآخر بالبلد إن ضربت للبيع أجلا لأنها إجارة منك لذلك النصف إلا الطعام لأنه قد يستهلك فتكون إجارة وسلفا فإن باعك في نصف الأجل فله نصف الأجرة وإن وجد البيع بعد الأجل فله الأجرة كاملة لاستيفاء المنفعة وإن بيعت نصف هذه السلع على أن يبيع لك النصف ببلد آخر أو بهذا البلد ولم يضرب أجلا امتنع لأنها إجارة مجهولة مع بيع فإن الوصول إلى ذلك البلد قد يتعذر ويختلف والأجل يطول وينقص وعن مالك في الأول المنع وإن ضرب أجلا لأنه تحجير ولأنه إن لم يبع رجع عليه في النصف المبيع بما ينوب الإجارة فصار ثمن النصف مجهولا وكذلك إن باعه في نصف الأجل قال صاحب التنبيهات ومنعه سحنون في كل ما يكال أو يوزن كالطعام لأنه إن باعه دون الأجل رجع في بعض ما باع فصار بيعا وسلفا وإجارة أيضا لأن هذا المحذور ما تعين وقيل يمتنع فيه وفيما لا ينقسم لأن المشاع يتعذر عليه التصرف في المبيع وما ينقسم ويعرف بعينه يأخذ نصيبه منه متى شاء يجوز إذا ضرب أجلا وأجازه ابن حبيب فيما لا ينقسم وإن لم يضرب أجلا ومنعه فيما ينقسم لأنه كأنه اشترى منه نصف ذلك وجوزه ابن كنانة في سائر الأشياء إلا في الطعام