النصف الآخر ويشهد المشتري على إخراج المائة في ذمته وجلوسه في الحوانيت يبيع ويشتري يقوم مقام الإشهاد ويصدق في الخسارة كعامل القراض وإن أشكل تجره لنفسه أو للبائع صدق لأنه أمين على ذلك وإن قال أخرجت الثمن وضاع قبل الشراء لم يصدق لأنه متهم في إبراء ذمته ولما يتجر فيه ثلاثة شروط تعين الصنف ووجوده في الشتاء والصيف وإن يديره متصل التجر فإن اشترط تأخيره لتعسر الأسواق امتنع لعدم انضباط العمل ولو شرط التجارة في السنة مرتين امتنع لأنه لا يشترط منافع معين يتأخر قبضها ولو استأجر أجيرا على عمل يعمل بعضه الآن وبعضه بعد أشهر امتنع لأن الشروع في القبض كقبض الجملة ويجوز اشتراط دخول الربح في التجر إن كان قدره في مثل ما جلس فيه للإدارة متقاربا وإن كان متباينا امتنع وكذلك اشتراطهم جبر الخسارة وهي قدر يسير جاز وإلا امتنع وإن مات العامل قبل العمل وقيمة الإجارة مائة فأكثر والسعلة قائمة فهو شريك بقدر الإجارة ويخير المشتري بين الرضا بعيب الشركة أو الرد وإن كانت الإجارة الثلث فأقل رجع بقيمة ذلك عند ابن القاسم وشريك عند أشهب ويخير الورثة لدخول الشركة فإن فاتت السلعة اشترى القليل والكثير ويرجع عليهم فيما ينوب الإجارة فإن مات بعد عمل نصف السنة كان قدر صار للبائع جل الثمن المائة بنصف العمل فيختلف هل يرجع شريكا في الباقي أو القيمة على ما تقدم وتختلف قيمة الشهور لأنها اكتريت بالنقد الذي ينوب الأول أرخص والأخير أغلا كسلعة أسلم فيها وكذلك الجواب إذا مرض قبل العمل