الدماء والفروج والأموال ولأن أحد المتنازعين على منكر وإزالة المنكر واجبة إجماعا تمهيد قال اللخمي إن تعيين الحق على أحدهما كان الحكم عليه لتعين الحق وهو المقصود وإن أشلك حملهما على الصلح إن قدر على ذلك وإلا وعظهما لقول عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري واجتهد في الصلح ما لم يتبين لك وجه القضاء وهو ينقسم إلى الصلح في الدماء والصلح في الأموال ونحوهما القسم الأول في الصلح على الدماء فرع في الكتاب إذا ادعيت الصلح على دم عمد أو جراح قصاص على ما قال فأنكر الصلح امتنع القصاص لإقرارك وصدق مع يمينه لأن الأصل عدم الصلح قال سحنون ما أعرف اليمني فيه قال ابن يونس لو ادعى القاتل أو الجارح على الولي العفو على مال أم لا ألزمه ابن القاسم اليمين ولم يلزمه أشهب كدعوى المرأة الطلاق والفرق أن المرأة لو مكنت من ذلك لتكررت دعواها على زوجا فيتضرر بخلاف الدم لا يتكرر