البائع لا يعلمونه وترد السلعة فإن فاتت بحوالة سوق أو تغير بدن لزمت ورثة المبتاع قيمتها في ماله وإن ادعى ورثة أحدهما علم الثمن وجهله الآخرون صدق المدعي فيا يشبه قال ابن يونس جهل الثمن منها كالفوت وكذلك إذا جهل المتبايعان الثمن قاعدة الحقوق قسمان ما لا ينتقل بالموت كالنكاح والتمليك والتخيير والوكالة وما ينتقل كالشفعة والرد بالعيب والرهن وضابط البابين أن المنتقل الأموال وحقوقها لأنهم يؤدون الأموال ويرثون ما يتبعها والخاصة بيديه وأرى أنه لا تنتقل لأنهم لا يرثون بدنه ولا عقله فائدة القاعدة ورثوا الخالف في البيع لأنه من حقوق المال كتاب الصلح وفي الصحاح هو اسم لا مصدر يذكر ويؤنث والمصدر الصلاح ضد الفساد والمصالحة أيضا وقد اصطلحا وتصالحا وأصالحا مشدد الصاد وصلح الشيء يصلح صلوحا مثل دخل دخولا وصلح أيضا بضم اللام وصلاح بمثل فطام اسم مكة والصلاح والإصلاح ضد الفسد والإفساد وأصله في الشرع قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وفي البخاري أن كعب بن مالك كان له على عبد الله بن أبي حدرد دين فلزمه فيه حتى ارتفعت أصواتهما فأمر النبي أن يضع الشطر ففعل وأتت امرأة ثابت ابن شماس النبي تسأله في فراق زوجها على أن ترد ما أخذت فأصلح بينهما على ذلك وأخذ الصداق وأوقع الطلاق فالآية والأحاديث تجوز الصلح في