شهدت له العادة مع يمينه وإلا صدق المبتاع لأن الأصل عدم القبض فإن أشهد المبتاع على نفسه بالثمن قال ابن القاسم لا يضدق لأن الإشهاد يتضمن قبض المبيع وقال ابن عبد الحكم الإشهاد بالثمن لا يتضمن قبض المبيع فرع قال إذا أشهد على إقرار البائع أنه قبض الثمن فقال أشهدت لك ولم توفني قال مالك لا يمين على المبتاع حتى يأتي بسبب يدل على دعواه فرع قال اللخمي إذا كانت العادة أن الدنانير وازنة يحسن وقال البائع لم أعلم العادة فإن كان من أهل البلد لم يصدق أو طارئا صدق أو شك فيه أحلف أنه لا يعلم ذلك وخير المشتري بين القبول على الوازنة أو يرد وكذلك إذا كانت العادة للقنطار عشرة أرطال أو مختلف الوزن القسم الثامن الإختلاف في صفة البيع ففي الكتاب إذا قال شرطت نخلات يختارها بغير عينها وقال المبتاع بل شرطت اختيارها بعينها تحالفا وتفاسخا لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر القسم التاسع الاختلاف في مقدار المبيع قال سند جوز في الكتاب السلم بذراع رجل معين فإن مات قبل أن يأخذ قياسه واختلفا فيه فهو كما إذا اختلفا في مقدار السلم ولو أسلم على عدد من غير تعيين ولم يكن ثم ذراع معلوم قضى بالوسط وإن قال البائع بذراعي وقال المشتري بل بذراعي قضي بالوسط قال أصبغ القياس الفسخ لعدم