وإلا فهو تكاذب وجوز غيره اتحاد المجلس قال سند إذا تقاررا على اتحاد العقد فالعبد للمبتاع ببينة وإن كان الثوب بيد المبتاع فلا يأخذه البائع لأنه ملك المبتاع وإن كان بيد البائع لم يجبر المبتاع على أخذه لأنه كذب البينة والبائع فيه وهو لا يدعيه وحيث يتحالفان يحلف كل واحد منهما على إثبات دعواه ونفي دعوى خصمه القسم السابع الاختلاف في قبض الثمن ففي الجواهر الأصل عدم القبض في الثمن والمثمن حتى يثبت الانتقال إما بالبينة أو بعادة مستقرة كاللحم ونحوه مما يشتري من أصحاب الحوانيت فإذا قبضه المشتري وبان به صدق في دفع الثمن وفي تصديقه إذا قيض ولم يبين خلاف سببه شهادة العوائد وفي الكتاب إذا اختلفا في دفع الثمن بعد قبض المبيع والغيبة عليه صدق البائع مع يمينه إلا فيما يباع بالنقد كالصرف والخضر والحنطة فيصدق المشتري لأنه العادة قال سند لو كان عرف فاسد في تأخير ثمن الصرف يخرج على الخلاف في دعوى الفساد والصحة إن كانا مسلمين ويرجع في الرهنين إلى العادة فرع فإن كان بين المتبايعين مكتوب لا يصدق على الدفع إلا ببينة لأن العادة أن المشهود به لا يدفع إلا ببينة فرع قال سند إذا اختلفا في قبض المبيع قبل قبض الثمن صدق المبتاع مع يمينه لأن الأصل عدم القبض أو بعد القبض للثمن صدق من