لنا أنه لم يزد في غرماء معاذ على أن خلع لهم ماله ولأنه إنما عومل على ماله دون رقبته فلا يباع لأنه إضرار بالسيد ولم يدخل عليه فرع قال لا يحاص السيد غرماء عبده بما دفع إليه من المال لأنه لم يدخل على أن ذلك المال دين عليه بخلاف الغرماء إلا أن يعامله بعد ذلك فيسلفه أو يبايعه بغير محاباة فيحاص بذلك فيما دفع إليه ن المال للتجارة وفي مال العبد لأنه دخل على المداينة كالغرماء فإن رهنه العبد رهنا فهو أحق به وإن باعه سلعة بما لايشبه كثرة فالغرماء أحق منه قال ابن يونس قال يحيى ابن عمر ويضرب معهم بقيمة السلعة وتسقط المحاباة وإن فلس وفي يده مال للسيد لم يتجر فيه فالسيد أحق به بخلاف ما اتجر به لأنه غير ماله كالبائع يجد سلعته وما وهب للمأذون وقد اغترقه الدين فللغرماء دون السيد لأن إذنه في التجارة يتسلط على ما لا يكون ملكا له والسيد أحق بكسبه وعمل يديه وأرش جراحه وقيمته إن قتل لأنه ناشئ من عين ماله وإنما يكون الدين فيما وهب له أو تصدق به عليه أو أوصى له به فيقبله العبد وقد تقدم خلاف عبد الحق في الهبة فرع في الكتاب إذا باعه سلعة معينة ففلس العبد فسيده أحق بها إلا أن يدفع