لأنها ماله ولا حرية فيها ولأنها قد تكون حبلى وحملها للسيد والدين محقق والولد موهوم ولا يباع ولده منها لأنه ليس على ماله قال صاحب النكت إذا بيعت في الدين فظهرت حاملا قيل للسيد فسخ البيع لحقه في الحمل وقيل لا لأن البيع وقع صحيحا والفرق بين بيع هذه والمكاتب يبيع أم ولده إذا خاف العجز وقد تكون حاملا وحملها مكاتب لا يشترط إذن السيد إن خوف العجز كالدين على المأذون لأن كليهما حق عليه والأمة التي يطأها المأذون بخلاف الولد لأن أم الولد دفعت للإيلاد فرع في الكتاب إذا اشترى المأذون وعليه دين بيع في دينه لأنه أتلف مال غرمائه فرع قال للسيد رد ما وهب العبد والمكاتب أو أم الولد أو تصدقوا به فإن استهلك فالقيمة لهم إلا أن يكون انتزاعا من غير المكاتب فيقبضها هو فرع قال إذا أذن في التجارة في مال دفعه له فالدين فيه دون مال العبد وبقيته في ذمته لا في رقبته ولا في ذمة السيد لأن الإذن يوجب التعليق بالمال والذمة لا في رقبته ولا في ذمة السيد لأن الإذن يوجب التعليق بالمال أو الذمة وإنما يتعلق برقبة الجنايات وقال ح يباع في الدين لأنه حق كالجناية