البيع لان البيع مكايسة يقبل شرط التنمية ولك ذلك في العين إن قصدت به نفعه دون نفع نفسك بذهاب غرر الطريق كالسفاتج ويضرب أجلا يصل في مثله وإن لم يخرج فلك أخذه بعد الأجل إن وجدته فائدة قال صاحب التنبيهات السفاتج وأحدها سفتجة بفتح السين وسكون الفاء وفتح التاء بعدها جيم وهي البطاقة تكتب فيها آجال الديون كالرجل تجتمع له أموال ببلد فيسلفها لك وتكتب له إلى وكيلك ببلد آخر لك فيه مال أن يعطيه هناك خوف غرر الطريق قال وقد أجازه ابن عبد الحكم للضرورة قال سند ومعنى قول محمد إن للحمال مؤنة الحمل والضمان في مدة الحمل إلى ذلك البلد على صورة الإنكار ولا يلزم الدفع إلا حيث وقع القرض إلا أن يتراضيا فيما له مؤنة لضرورة مؤنة الحمل كما أنه لا يلزم المتعدي إلا ببلد الغصب وإن اتفقا على غير البلد قبل الأجل فقولان نظرا لإسقاط الحق بالرضا أو يكون ضع وتعجل ومنع في الكتاب قرض الحاج الععك على التوفية ببلد أخر وجوزه سحنون لأن الحاج لا يوفي القرض في لجة البحر بل في بلد آخر فإن قصد بذلك اشتراط الحمولة فسد فرع في الكتاب لا تقرض طعامك على تصديقك في كيله كأنه أخبره ليضمن نقصه إلا أن تقول له كله وأنت مصدق