ومن سلف طعاما قديما ليأخذ جديدا امتنع إلا أن تكون المنفعة للأخذ فقط فرع قال إن سألك التأخير ويرهنك رهنا أجازه ابن القاسم عند الأجل لا قبله لأنه ملك الحق الآن وكان يقول إن كان عديما امتنع لأن عدمه يمنع قضاء الحق قال محمد يجوز إن كان الرهن ليس له لأنه سلف مبتدأ وقيل يمتنع إلا أن يكون الرهن له حتى يكون بالحق نفسه فرع قال كره مالك تأخير الغريم بشرط أن يسلفك أجنبي قال وفيه تفصيل فإن كنت طلبته لحاجتك للدين فهو خفيف لأن المنفعة للغريم وإن أسلفك أكثر من الذي لك امتنع وإذا أردت الخلف مع شاهدك فقال الغريم أحمل اليمين بشرط التأخير سنة فذلك ممنوع والإقرار باطل الخصومة باقية ومنع سلف شاة مسلوخة ليأخذ كل يوم رطلين ومن سألك حمل بضاعة فقلت حلفت لا أحمل إلا ما لي فإن شئت أسلفتها أو أودعك وديعة فامتنع حتى يسلفها منع ذلك مالك لما فيه من منفعة السلف وأباح أعني بغلامك يوما وأعينك بغلامي يوما لأنه رفق فرع في الكتاب يمنع اشتراط القضاء ببلد آخر وإن شرط أجلا بخلاف