حبيب حب الرشاد ليس بطعام بخلاف الخردل لاستعماله في السمك وغيره والزعفران ليس بطعام اتفاقا قال اللخمي في المدونة الفلفل ونحوه طعام وعنه ليس بطعام وفي الكتاب الماء ليس بطعام لأنه ينفق الغذاء ولا يغذي قال ابن يونس وعنه يمتنع بيعه إلى أجل فيكون طعاما ولأن الحاجة إليه أكثر من الخبز ولأن الخبز يقوم غيره مقامه بخلافه فرع في الكتاب إذا كاتب بطعام جاز بيعه قبل قبضه من المكاتب خاصة لأن معاملة العبد ليست حقيقة لأنه بيع مالك بمالك ولا يجوز ذلك في نجم بل في الجميع لحصول العتق عقيبة قال ابن يونس وقيل يجوز في البعض لأن الكتابة ليست بدين ثابت ولا يخلص بها عنده المكاتب ويجوز بيعها قال اللخمي وأرى بيعها من المكاتب وغيره إذا كانت قدر الخراج لأنها غلة وإن كانت أكثر بالشيء الكثير او من غير الخراج امتنع بيعها فرع قال ابن يونس قال مالك طعام الكراء والصلح من دم العمد والمخالعة كطعام البيع في الجواز في الجزاف والمنع في غيره لاندراجه في صيغة الحديث وكذلك أرزاق القضاة وغيرها لأنه في معنى المعاوضة على العمل بخلاف مثل أرزاق أزواجه في زمن عمر رضي الله عنهم أجمعين وبخلاف