فرع كل ما أسلمت فيه من العروض يجوز بيعه قبل قبضه من غير بائعك بجميع الأثمان إلا بصنفه ومن بايعك بمثل الثمن فأقل لعدم التهمة وألغاه عبد العزيز ابن أبي سلمة قال ابن يونس يريد لا يبيعه بصنفه من غير البائع إذا كان أقل أو أكثر وزاد في كلام الكتاب قبل الأجل فيكون الأقل سلفا بزيادة ولا يتجه الأكثر إلا إلى أجل أبعد فيكون المسلم يسلم عند الأجل أقل ليأخذ أكثر بعد ذلك ولم يوجه إلغاء عبد العزيز والذي يتجه فيه تخصيصه بالنقدين لتوقع صرف مستأخر فائدة ذكر في الكتاب الثياب الفرقبية قال في التنبيهات بضم الفاء أولا والقاف أخرا وآخره باء بواحدة كذا سمعناه وقيل بالقاف أولا وآخرا وهي ثياب بيض من كتان وقال في كتاب العين بقافين وقال الخطابي بالفاء أولا وقال لعلها نسبة إلى فرقوب وحذفت الواو في النسب فرع قال قال في الكتاب يجوز بيع زريعة الفجل الأبيض وزريعة السلق والكراث والجوز والبطيخ الفارسي والأخضر والقثاء قبل قبضه لأنه ليس بطعام وإن كان يخرج منه طعام كالنوى يخرج منه النخل ذات الطعام وتمنع زريعة الفجل الأحمر والقرطم لما فيهما من الزيت وكذلك الفلفل والقرفاء والسنبل والكرفص والكروية والشونيز والكمون الأسود والملح والشمار والكمون الأبيض لأنها طعام وخالف محمد في الأربعة الأخيرة وجعلها إداما قال ابن القاسم والحلبة طعام خلافا لابن حبيب وقال أصبغ الخضراء طعام بخلاف اليابسة فإنها دواء وقال ابن