على الانتزاع فلا يكون له الرجوع بأرش العيب وقال ابن حبيب فوت لتعلق حق الأرش فرع قال بعض الشيوخ إذا بلغ بالمرض حد السياق فأخذ أرش العيب ثم عجز المكاتب وصح المريض لا ينقض الحكم لان سيبه كان محققا المانع الثالث ظهور ما يدل على الرضا بالعيب من قول أو فعل سكوت وهو التقصير عند الاطلاع ومكث من غير عذر فيبطل الرد والأرش إن كان البائع حاضرا فإن كان غائبا أشهد شاهدين بالرد فإن عجز حضر عند القاضي وأعلمه فيكتب للبائع إن قربت غيبته وإن بعدت تلوم له رجاء قدومه فإذا لم يرج قدومه قضى عليه أن أثبت المشتري الشراء على بيع الإسلام وعهدته وفي الكتاب إذا مضى بعد اطلاعه وقت يمكنه الرد فيه ولكنه لا يعد رضا لقربه كاليوم ونحوه يحلف أنه لم يكن راضيا وله الرد وقاله ابن حنبل قياسا على القصاص ولا يخل به التأخير حتى يفهم الرضا وقال ش بل الرد بالعيب على الفور لأن التراخي يدل على الرضا وهو ممنوع والفعل أن يتصرف في المبيع أو يستعمله بعد علمه بالعيب تصرفا واستعمالا لا يقع في العادة إلا برضا بالتمسك فإن تردد بين الرضا وعدمه لم يقض عليه به لأن الأصل بقاء حقه هذا هو الضابط ثم تذكر فروعه فرع في الكتاب إذا قضي على الغائب بالعيب بيعت السلعة وأعطي المشتري الثمن بعد البينة على النقد ومقداره لاحتمال أن البائع لم يقبض الثمن وما فضل معمراس أو نقض رجع به المبتاع على البائع قال اللخمي أرى إذا كانت