الولد من ثمن أو قيمة بخلاف المفلس ببيع الولد وقال أصبغ يرد في العيب من الثمن قدر قيمته كأنه اشتراه مع أمه مولودا وإن مات الولد ردها ولا شيء عليه فيه وإن مات أو قتلت رجع بأرش العيب قال أشهب إلا أن يقول البائع أخذ ما أخذ في الولد من ثمن أو قيمة أو الولد نفسه إن كان باقيا أو قيمة الأم إن أخذت لها قيمة فذلك له وإلا فعليه قيمة العيب أو ما نقص من الثمن بعد أن يحسب عليه وما أخذ من قيمة أو ثمن ويرجع القاتل عليه بقيمة العيب يوم القتل لأنه دفع مقابلة ذلك الوقت إن لم يعلم به ويضم لقيمة الأم ما أخذ في الولد من ثمن أو قيمة ويرجع بما بقي على البائع قال أبو محمد ومعنى قول أشهب في الكتاب إذا قتلت الأم رجع بقيمة العيب إلا أن يكون أخذ في القيمة بمثل الثمن يريد أو كانت القيمة مثل حصة العيب من الثمن لأنه إنما يرجع بالعيب وقال ابن شلبون با معناه مثل رأس ماله قال بعض الشيوخ وقول أشهب خلاف قول ابن القاسم لأنها تقوم على القاتل معيبة فتبقى حصة العيب عند البائع وقول أشهب في الكتاب إذا ماتت الأم فللبائع أخذ الولد ورد الثمن كله خلاف قول ابن القاسم بل يرجع بقيمة العيب لأن الولد لو هلك مع بقائها لم يعتبر ولو جرحت الأمة موضحة ردها ولا يرد الأرش لأنها لا ينقصها قال صاحب البيان زيادة المبيع إما في الحال بالصنائع والأموال فليس فوتا اتفاقا أو في العين وهي ثلاثة أقسام الولد والكبر والسمن ففي الولد قولان ليس بفوت بل له الرد ورده أو ثمنه إن باعه وقيل فوت وفي كبر الصغير وسمن الجواري قولان فرع قال ابن يونس قال ابن الكاتب الهبة للابن الصغير ليس بفوت لقدرته