انطلاقها من عصمة النكاح وألفاظ القذف المقصود منها ما دل على النسبة إلى الزنا أو اللواط وألفاظ الدخول في الإسلام المقصود منها ما دل على مقصود الرسالة النبوية والنكاح عندنا على ما حكاه من تقدم ذكره من هذه القاعدة ويدل على ذلك أنه ورد بألفاظ مختلفة في الكتاب والسنة والأصل عدم اعتبار الخصوص فيتعين العموم وهو المطلوب قاعدة يحتاط الشرع في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من الخروج من الإباحة إلى التحريم لأن التحريم يعتمد المفاسد فيتعين الاحتياط له فلذلك حرمت المرأة بمجرد عقد الأب ولا تحل المبتوتة إلا بالعقد والوطء الحلال والطلاق وانقضاء العدة والعقد الأول فلهذه القاعدة أوقعنا الطلاق بالكنايات وإن بعدت حتى أوقعناه بالتسبيح والتهليل إذا أريد به الطلاق لأنه خروج من الحل فيكفي فيه أدنى سبب ولم يجز النكاح بكل لفظ بل بما فيه قرب من مقصود النكاح لأنه خروج من الحرمة إلى الحل وجوزنا البيع بجملة الصيغ والأفعال الدالة على الرضا ينقل الملك في العوضين لأن الأصل في السلع الإباحة حتى تملك بخلاف النساء ولعموم الحاجة للبيع ولقصوره في الاحتياط عن الفروج فإذا أحطت بهذه القواعد ظهر لك اختلاف موارد الشرع في هذه الأحكام وسبب اختلاف العلماء ونشأت لك الفروق والحكم والله تعالى يهدينا سواء السبيل الفصل الثاني في الإشهاد عليه قال صاحب المقدمات لا يجب في العقد ويجب للدخول فإن دخل ولم يشهد أو في نكاح السر فرق بينهما وإن طال الزمان بطلقة لإقرارهما بالنكاح وحد إن وطئ إلا أن يكون الدخول فاشيا أو يكون على العقد شاهد واحد فيدرأ الحد للشبهة فإن أشهد شاهدين وأمر بالكتمان فسخ قبل الدخول وبعده على المشهور إلا أن