جوزه ح بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد ومالك بكل لفظ يفهم منه المتناكحان مقصدهما وقال صاحب المنتقى قال عبد الوهاب ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك المؤبد كالهبة والبيع وزاد أبو الحسن لفظ الصدقة وسواء ذكر الصداق في الهبة والصدقة أم لا وقال المغيرة لا ينعقد إلا بلفظ التزويج والنكاح وقاله ش لأنهما المذكوران في القرآن ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء النساء فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها الأحزاب ووافقه ابن حنبل وأجابوا عما احتججنا به بما ورد في الحديث ملكتكها بما معك من القرآن رواه البخاري مع أن الحديث ورد بألفاظ مختلفة والقصة واحدة فيستحيل اجتماعها بل الواقع أحدها والراوي روى بالمعنى فلا حجة فيه ولم يستثن ح غير الإجارة والوصية والإحلال وجوزه بالعجمية وإن قدر على العربية والجواب بقوله فعلت قاعدة كل حكم شرعي لا بد له من سبب شرعي وإباحة المرأة حكم فله سبب يجب تلقيه من السمع فما لم يسمع من الشرع لا يكون سببا وعلى هذه القاعدة اعتمد ش والمغيرة وهو ظاهر كلام صاحب المقدمات في النقل عن المذهب قاعدة الشرع كما ينصب خصوص الشيء سببا كرؤية الهلال والزوال والقتل العمد العدوان فكذلك ينصب مشتركا بين أشياء ويلغي خصوصياتها كألفاظ الطلاق فإن المقصود منها ما دل على