البناء معجلا إلا أن يكون صداق مثلها أقل من المعجل فلا ينقض منه أو أكثر من المعجل والمؤجل فيعطاه إلا أن يرضى الزوج بتعجيل المؤجل أو المرأة بإسقاطه فلا ينفسخ وإن شرط في بعض الصداق إلى يسره وهو مولى أو مطالبتها به أجازه ابن القاسم لحصول الملاة وهو حال وقال عبد الملك يفسخ النكاح قبل البناء ولها صداق المثل لاشتراطه أجلا غير معلوم فرع قال لو شرط الخيار لها في الصداق في أحد العبدين صح أوله فسخ قبل البناء ولها بعده صداق المثل لأنه لم يثبت أمر الصداق بخلاف إذا كان لها ولو قال تزوجتها بألف على أن لأمها ألفا صح وهما للمرأة لأنها الباذلة للعوض السبب السادس أن يتضمن إثباته رفعه كما إذا زوج عبده وجعل رقبته صداقا ففي الجواهر يفسد السبب السابع مخالفة الأمر فيما يسمى ففي الجواهر لو قال زوجني بألف فزوجه بألفين وعلى قول الزوج والتزويج بينة ولم يدخل فإما أن يرضى بألفين وإلا فلا نكاح لأنها لم ترض إلا بهما ولو التزم الوكيل الزائد لصحة العقد ففي إجبار الزوج قولان نظرا للمنة أو مراعاة للعقد ولو رضيت بالألف لزم الزوج ولو دخل فثلاثة أقوال لزوم الألف للزوج والزائد للرسول لأنه متعد ويسقط الزائد عن الرسول لأن الأصل أن لا يغرم إلا مستوفي المنفعة أو صداق المثل لأن المرأة لم تدخل على الألف والزائد على الرسول لتغريره بالقول وإن لم يكن على قول الزوج والعقد بينة ورضي بالألفين لزم النكاح وإلا إن رضيت الزوجة بالألف لزم وإلا فلها أن تحلف الزوج فإن نكل حلفت