المائتان لقوله عليه السلام إن أحق الشروط أن يوفي به ما استحللتم به الفروج وقال مالك مرة لها الأقل من صداق المثل أو المائتين قال وهو أقيس قال مالك إذا اشترطت السكنى عند أبيها بمال اشترطت ما لا يباع وترجع به وإن اشترطت إن لم يأت بالصداق في وقت كذا فلا نكاح بينهما فهل يبطل العقد أو الشرط فيه خلاف وإذا شرط في الصداق أنه لموت أو فراق وفات بالبناء فقال مرة له صداق المثل وقال مرة تتمة المسمى نقدا فإن تزوجت بمائة نقدا أو مائة إلى موت أو فراق فقال صداق المثل مطلقا وقال مرة ما لم ينقص عن المائة وقيل ما لم ينقص عن المائة ويزيد على المائتين وقيل يقوم بأجله ويختلف إذا كانت العادة بموت أو فراق ولم يشترطوه هل يجوز وتأخذه متى أحبت لأن الأصل الحلول والتأخير مكارمة أو فساد للعادة وفي الكتاب يكره النكاح بصداق بعضه مؤجل إلى سنة وإن وقع جاز وللزوج إذا أتى بالمؤجل الدخول وتتأخر بقيته إلى الأجل ويجوز في البعيد ما لم يتأخر وفي الجواهر كره مالك وأصحابه تأجيل بعض الصداق وجوزه ابن القاسم لأربع سنين وابن وهب لسنة وقال ابن وهب لا يفسخ إلا أن يزيد على عشرين سنة وقال ابن القاسم لا أفسخ إلا الأربعين وروي الستون والمدرك أن الصداق قبالة الإباحة فلا ينبغي أن يتأخر عنها بخلاف الثمن في البيع ومنهم من رأى الأجل القريب في حكم النقد واختلفوا فيما يحل قريبا فإن أخر بعضه إلى غير حد فسخه مالك قبل البناء لفرط الغرر ويعطي صداق المثل بعد